كل واحد من التركة ثلاثة إلا ثلثا. وإذا ضربت سهام البنتين في التركة بلغ مائة وستين، وبقسمتها على المسألة يتبين أن نصيبهما من التركة أحد عشر إلا ثلثا.

وكيفية وضعها في الشباك: أن تضع من اليمين أولاً أسماء الورثة، يليه ما صحت المسألة منه، ثم التركة، وتضع ما لكل واحد من المسألة أو التركة بإزائه:

فإن كان في نصيب أحد من التركة كسر؛ كما في المثال، جعلت المسألة أضلاعاً، بأن تحولها إلى العدد أو الأعداد التي إذا ضربت أحدها في الآخر، خرجت المسألة.

فأضلاع مسألتنا هذه: ثلاثة، وخمسة، فتضع الأكبر منها مما يلي التركة، والأصغر بالطرف من جهة اليسار، فإذا تمت الأضلاع، فاضرب سهم كل واحد من المسألة في التركة، ثم اقسم الحاصل على الضلع الأصغر، فإن لم يبق كسر، جعلت ما تحته إما صفراً أو بياضاً، وإلا وضعت الكسر تحته.

وأما الصحيح: فتقسمه على الضلع الآخر الذي يليه، وتفعل فيه فعلك في هذا إلى أن يصل العدد إلي التركة، فتضعه تحتها، ويكون نصيب الوارث.

واعلم: أن كل ضلع بالنسبة لما فوقه كواحد منه؛ ففي المثال نقول: للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في التركة عشرين يبلغ ستين، وبقَسْمها على الضلع الأصغر يخرج عشرون، فاقسم العشرين على الضلع الأكبر خمسة يخرج أربعة، وهو عدد صحيح، تضعه تحت التركة، وإذا ضربت نصيب كل واحد من الأبوين في التركة، خرج له أربعون؛ فتقسمها على الضلع الأصغر فيخرج ثلاثة عشر صحيحة وواحد كسر؛ فتضعه تحت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015