أولاً: أن أصحاب الفروض مقدمون على العصبات.
ثانياً: وجوب استيعاب أصحاب الفروض بإلحاقهم فروضهم ولو أدى إلى النقص والتعويل إذا كان كلهم وراثين، فيكون فيه دليل للعول، ودليل بعمومه على سقوط الإخوة الأشقاء في الحمارية.
ومنها: أنه كما يدل على العول، فيدل بفحواه ومعناه على الرد إذا تعذر وجود العصبات، وبقي بعد الفروض بقية على نسبة فروضهم؛ كما هو رواية اختارها الشيخ؛ كما يعول لهم فينقصون، فيرد عليهم ويزدادون.
ومنها: يؤخذ حد العاصب، وأنهم جميع ذكور القرابة من أصول، وفروع، وفروع أصول كما هو معروف.
فأما الإخوة من الأم: فأصحاب فروض.
وأما الزوج: فمن غير القرابة.
(وأما المعتق: فليس بقريب أيضاً.
وأما الأخوات لغير أم مع البنات، أو مع إخوتهن، أو إناث الفروع مع ذكوره: فغير عصبة بالنفس) .
ومنها: أنه يؤخذ أيضاً حكم العاصب، وأنه هو الذي إذا استكملت الفروض التركة، ومن لازم ذلك ذلك استبداده بالمال إذا انفرد، فكلها تؤخذ من منطوق ومفهوم قوله: ((فما بقي: فلأولى رجل ذكر)) (?) .
ومنها: يؤخذ ترتيب التعصيب بقوله: ((أولى)) ، والأولوية هنا القرب، فأقربهم الفروع الذكور، ثم الأصول الذكور، ثم فروع الأصول الذكور: الأقرب فالأقرب؛ فلا يشذ عن هذا الحديث من العصبات في