الثاني: أن يقر بها لغائب أو غير مكلف، فإن كان له بينة، سمعت؛ وإلا حلف أنه لا يلزمه تسليم العين، فإن نكل، لزمه لمدّع بدلها.

الثالث: أن يقر بها لمجهول، فيقال له: عرِّفْه؛ وإلا قضي عليك بالنكول.

الرابع: أن يقول: لا هي له، ولا أعلم صاحبها، فهي لمدع بلا يمين، ومتى أقام المدعي في هذه الأقسام بينة، أخذها بلا يمين.

فائدة

إذا تداعيا عيناً في يد غيرهما، فلا تخلو من خمسة أحوال:

إحداها: أن يدعيها هو ولا بينة؛ فهي له بيمينه، يخلف لكل واحد منهما يميناً، فإن نكل، أخذاها وبدلها، واقترعا لأيهما يكون البدل.

الثانية: أن لا يدعيها، وهو أربعة أقسام:

الأول: أن يقر بها لأحدهما بعينه، فهي له بيمنه، وعلى المقر الحلف فإن نكل، لزمه بدلها.

الثاني: أن يقر بها لأحدهما لا بعينه، فهي له بقرعة مع يمينه، ويحلف المقر إن كذّباه أنه لا يعلم عينه، فإن نكل، غُرّم للمقروع بدل العين.

الثالث: أن يقر بها لهما؛ فعليه لكل واحد يمين بالنسبة إلي النصف المقر به لصاحبه، وعلى كل منهما يمين لصاحبه على النصف المحكوم له به، فإن نكل المقر،، غرم بدلها ويقتسمانه.

الرابع: أن لا يقر بها لهما، فإن أقر بها لغيرهما، فهي الفائدة السابقة، وإلا أقرع، فمن قرع، فهي له بيمنه.

الثالثة: أن يكون لأحدهما بينة، فهي له.

الرابعة: أن يكون لكل منهما بينة، فيتعارضان ويكونان كالعدم، لكن لو أقر بها لأحدهما قبل إقامة بينتهما، فالمُقَر له كداخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015