وزن ذلك؛ فإن زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعاً (?) ، ولا غش فيه على ما ذكره الشيخ ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك.

وقيل: بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل عرية.

وأما نصاب الفضة: فهو من الفرانسي ثمانية وعشرون، ومن العربي اثنان وستون ريالاً وتُسْع ريال، لأن مقدار الغش في الأول: سدس، وفي الثاني: عشر، وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل، والثاني بغشه: مثقالان ونصف (?) .

فائدة

الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات

الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فراراً.

الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا.

الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال.

فائدة

من الفروق بين الركاز وغيره

(أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015