أما المالكية: فكلامهم يدل على أن اللين يكون لمن نسب إليه حتى ينقطع، قال في ((جواهر الإكليل)) (ص400ج1) : وقدر الطفل ولداً لصاحبه، أي: اللبن، سواء كان زوجاً أو سيدا، من حين وطئه صاحبة اللبن الذي أنزل فيه، لا من عقده ولا وطئه بلا إنزال ويستمر تقدير الوالدية لصاحبه، لانقطاعه (يعني: إلى انقطاعه) ، ولو كان الانقطاع بعد سنين من غير تحديد بعدد مخصوص، كما في ((المدونة)) ولو طلقها أو مات عنها، وتمادى بها اللبن أكثر من خمس سنين. اهـ.
فتبين بذلك أن هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن اللبن ينسب إلى من ثاب منه، ولو انقطع ثم عاد، سواء تزوجت بعد الأول أم لا، وهذا مذهب الشافعي، ما لم تلد من الثاني، فيكون اللبن منسوباً إليه.
وعلى هذا: فنكاح هذه المرأة باطل، لأن اللبن الذي ارتضعته ينسب إلى جد زوجها، فتكون عمة له أو خالة.
القول الثاني: أنه إن عاد قبل أربع سنين من البينونة، نسب إليه، وإن عاد بعدها، لم ينسب إليه، وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية.
القول الثالث: أن اللبن ينسب إلي من ثاب منه إلي انقطاعه، فإذا انقطع، ثم عاد، لم ينسب إليه وهذا ظاهر مذهب مالك. وعلى هذين القولين فنكاح هذه المرأة صحيح لأن للبن الذي ارتضعته لا ينسب إلى جد زوجها، فلا يكون بينها وبينه محرمية، لأنها بنت امرأة جده حيث ثبتت الأمومة هنا دون الأبوة.
والراجح عندي من هذه الأقوال: أن اللبن ما دام مستمرا لم ينقطع، أو انقطع لسبب ثم عاد بزواله، فهو منسوب لمن ثاب منه، سواء بقيت عنده أو بانت منه، إلا أن تلد من زوج بعده، فاللبن للثاني.