بجناية؛ فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:
الأول: أن يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.
الثاني: أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.
الثالث: أن يسلّمه إلى ولي الجناية؛ فيملكه.
النوع الرابع: ما تعلق بكسبه، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.
الخامس: ما لا يجب في شيء من ذلك؛ بل في أمر خارج، وهو جناية المغصوب؛ فإنها تلزم الغاصب.
السادس: أن تكون هدراً، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ.
فائدة
السائمة تفارق غيرها في أمور
الأول: تقدير أنصبائها ابتداء وانتهاء، ويتفرع على ذلك.
الثاني: أنه لاشيء في الوقص، وهو ما بين الفرضين، ويسمي العفو.
الثالث: أنه إذا فرقها مسافة قصر ولا فرار، فلكل مكان حكم منفرد: فلو فرق مائة وعشرين شاة في أربعة مواضع، بين كل واحد منها المسافة، فلا زكاة فيها. وإن فرقها في ثلاثةٍ كذلك: ففيها ثلاث شياه، وإن لم يفرقها كذلك كذلك: ففيها شاة واحدة.
الرابع: أن الخلطة تؤثر فيها، بخلاف غيرها.
فائدة
يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة
أما الإبل: فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبراً لنقصان السن عن الواجب إذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابلة زيادة سن.