السجود والانحناء والقيام على الرأس، وهو جالس. اهـ.
إلى أن قال: ويكره تقبيل الفم؛ لأنه قل أن يقع كرامة.
وروي الترمذي وحسنه عن أنس، قال: ((قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقاه أخوه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا، قال: فليتزمه ويقبله؟ قال: لا، فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال، نعم)) (?) ؛ ورواه أحمد وابن ماجه..
إلى أن قال: وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ((قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله)) ؛ رواه الترمذي، وحسنه (?) .
وفي (ص279) في تقبيل المحارم من النساء في الجبهة والرأس، قال ابن منصور لأبي عبد الله: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر، ولم يخف على نفسه وذكر حديث خالد بن الوليد. قال إسحاق بن راهويه: كما قال. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الغزو، فقبل فاطمة ... إلخ (?) ؛ ولكن لا يفعله على الفم أبداً، الجبهة والرأس.
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يقبل أخته؟ قال: قد قبل خالد بن الوليد أخته.
فتلخص من هذا أمران:
أحدهما: في المصافحة، مصافحة المرأة للمرأة، ومصافحة الرجل