أتى النساء فوعظهن، فقيل لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمرى إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟! (?) ذكره مسلم في صلاة العيدين.
ففيه: إفراد النساء بالموعظة، وجواز قول ((لعمري)) على رأي عطاء، رحمه الله.
فائدة
قال شيخ الإسلام في ((الفتاوى)) (ص12مجلد 33) :
فإذا قال لزوجته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً أو عشراً أو ألفاً، لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة، وذكر نحوه (ص80) في المجلد المذكور.
وفي (ص81) : وإذا كان إنما أبيح- يعني: الطلاق- للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باقٍ على الحظر.
فائدة
من ((فتح الباري)) (ص398ج10) : أن ابن مندة جمع من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فبلغوا ثلاثين.
فائدة
الصفرة والكدرة في دم الحيض:
إن كانت قبل الطهر، فهي حيض، قالت عائشة- رضي الله عنها-: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)) (?) .
وإن كانت بعد الطهر: فليست بشيء، قالت أم عطية- رضي الله عنها-: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً)) ؛ رواه البخاري، ورواه أبو داود،