مؤقتاً إلي أن يقدر على استعمال الماء، ثم يعود، وهذا ممكن وليس بممتنع، والشرع قد دل عليه؛ فجعل التراب طهوراً، وإنما يكون طهوراً، إذا زال الحدث، وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهوراً..
إلى أن قال: من قال: ((هو رافع للحدث)) : إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه الماء، فلا يعود إلا بوجود سبب آخر، كان غالطاً؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع: أنه إذا قدر على استعمال الماء، استعمله، وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية. اهـ. كلام الشيخ - رحمه الله - وهو صريح بأن التيمم لا يرفع الحدث رفعاً كاملاً مطلقاً بالنص والإجماع.
فائدة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص442مج6) من ((مجموع الفتاوى الكبير)) : من الذي يقول ما من عموم إلا وقد خص إلا قوله: (بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة: 92) ؛ فإن هذا الكلام- وإن كان يطلقه بعض السادات المتفقهة، وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقة- فإنه من أكذب الكلام وأفسده، والظن بمن قاله أنه إنما عنى أن العموم من لفظ ((كُلِّ شَيْءٍ) مخصوص إلا في مواضع قليلة، وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب، والسنة، وسائر كتب الله، وكلام أنبيائه، وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم، وأنت إذا قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة. ثم ذكر أمثله في الفاتحة والبقرة وغيرهما.
ثم قال: فالذي يقول بعد هذا: ((ما من عموم إلا وقد خص إلا كذا وكذا)) : إما في غاية الجهل، وإما في غاية التقصير في العبارة. اهـ.
فائدة
ثبوت دخول شهر رمضان، فيه: