الحال الثانية: موت، فهو فيها ثلاثة أقسام:
الأول: الآدمي، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.
الثاني: ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.
الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر.
فصار هذا القسم ثلاثة أنواع:
نجس: لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر.
ونجس: يباح الانتفاع به، وهو الجلد، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً.
وطاهر: وهو الشعر، ونحوه.
القسم الثالث من أنواع النجس: الخارج من الحيوان، وهو نوعان:
الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس.
الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام:
الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف؛ فطاهر.
الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه:
فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق: فطاهر إلا من الآدمي.
وإن كان مما سوى ذلك، أو آدمي: فنجس، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم.
الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه.
القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى