وقال القاضي: إن كان القتل عمداً، لم يقسم الكبير حتى يبلغ الصغير، ولا الحاضر حتى يقدم الغائب؛ لأن حلف الكبير الحاضر لا يفيد شيئاً في الحال، وإن كان موجباً للمال كالخطأ وعمد الخطأ، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق قسطه من الدية. اهـ.
ولم يتعرضوا لحبس المدعى عليه في القسامة في حال صغر أو جنون بعض الورثة، ولعل وجهه عدم ثبوت الحق عليه؛ فلم يحبس بمجرد الدعوى، لكن قد يقال: للمدعي ملازمته والمطالبة بحبسه، خوفاً من هربه، وإن على القاضي إجابة طلبه مع قوة التهمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة؛ كما ذكره ابن القيم- رحمه الله- في ((الطرق الحكمية)) ، والله أعلم.
فائدة
مسائل في القسامة
المسألة الأولى: إذا وجد قتيل في موضع، فادعي أولياؤه قتله على أهل المحلة، أو على واحد منهم، وليس بينهم عداوة: فعليهم البينة أو يمين المدعى عليهم كسائر الدعاوى، وقاله مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: للولى أن يختار من الموضع خمسين رجلاً يحلفون خمسين يميناً: ما قتلناه ولا علمنا بقاتله، فإن نقصوا عن الخمسين، كررت عليهم الأيمان حتى تتم خمسين، فإن لم يحلفوا، حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا.
المسألة الثانية: إذا كانت دعوى القتل على غير معين؛ كأهل مدينة أو محلة، أو واحد غير معين، أو جماعة غير معينين من أهل المدينة، ونحو ذلك، لم تسمع الدعوى، وقاله الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تسمع ويستحلف خمسون منهم؛ لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعواهم.