وفي (ص253ج2) من ((دليل الفالحين، شرح الرياض)) أن السخاوى أوصلهم إلى (80) وذكر في ذلك نظماً.

فائدة

إذا تمت القسمة، لزمت بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: أن تكون بقاسم من الحاكم، فتلزم بالقرعة.

الثاني: إذا تقاسموا بأنفسهم، أو بقاسم نصبوه ثم اقترعوا، لزمت بالقرعة.

الثالث: إذا خير أحدهما الآخر، فتلزم برضاهما وتفرقهما، هذا في قسمة الإجبار.

أما في قسمة التراضي: فلا تلزم إلا بالتفرق من المجلس، أو بأن يتقاسما على أن لا خيار، أو يسقطاه بعد القسمة؛ لأنها بيع.

هذا مقتضى كلامهم في ((البيع)) لكن ذكر في ((شرح المنتهى)) أن هذا لعله ما لم يكن ثم قاسم، فإن كان ثم قاسم، لزمت بمجرد القرعة، والله أعلم.

فائدة

القسمة نوعان:

قسمة أعيان، وقسمة منافع، وتسمي مهايأة، وهذه جائزة لا لازمة، فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته، فله ذلك، بعده يعطي شريكه نصيبه من أجرة المثل زمن انتفاعه بها؛ هذا المذهب.

واختار في ((المحرر)) : لزومها إن تعاقدا مدة معلومةقال الشيخ تقي الدين: إذا رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته، لم تنفسخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015