وفي (ص156-157) كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت؛ فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من البائع في أظهر قوليهم.

فائدة

تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في الأمر نفسه؛ فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلّق الشارع بها الأحكام في الأمر نفسه، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في الأمر نفسه لطلب الاحتياط. اهـ. من ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام)) (ص281ج23) .

فائدة

إذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، دخل أولاده الموجودون حين الوقف ولو حملاً، دون من يحدث بعد. هذا هو الذي في ((المنتهى)) ويدخل أولاد بنيه ملطقاً، وظاهر كلامهم: حتى أولاد من تجدد من أبنائه.

فعلى هذا: يكون أولاد الأبناء الحادثين مستحقين دون آبائهم، وصرح في ((الغاية)) : بأنه لا يستحق إلا أولاد الأبناء الموجودين حين الوقف.

ولكن الأول ظاهر كلامهم؛ ويؤيده: قولهم - فيمن له ثلاثة بنين، فقال: هذا وقف على ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي: كان الوقف على المسميين وأولادهما وأولاد الثالث.

هذا؛ ومشي في ((الإقناع)) على أن أولاده الحادثين يدخلون كالموجودين حين الوقف، وكأولاد البنين، وهو الصواب بلا ريب؛ وعلى هذا: فلا إشكال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015