موجبه. والوجه الثاني: إن نوى موجبه، وقع.
(6) لو قيل له: أخليت امرأتك، ونحوه من الكنايات، فكناية.
(7) إذا أتى بالكناية في حال لا تشترط معها النية، فإنه يقع، سواء أراد الطلاق أم لا، لكن إن ادعى عدم إرادة الطلاق، دين، ولم يقبل حكماً؛ هذا المذهب، وعنه: يقبل، وعنه: لا
يقع بالكناية إلا بنية مطلقاً.
(8) إذا أتى بصريح الطلاق، وقال: أردت طاهراً ونحوه، لم يقبل حكماً، وعنه: يقبل إلا حال غضب أو سؤال طلاق، وعنه: من أتى بصريح الطلاق، ولم ينوه، لم يقع، إلا مع قرينة؛ كغضب ونحوه.
فائدة
أولاد العلات هم الإخوة، أبوهم واحد، وأمهاتهم شتي، وأولاد الأخياف بالعكس.
والإخوة الأعيان: هم الأشقاء، أبوهم وأمهم واحدة.
فائدة
في (ص388) من الجزء الثالث من ((الفتاوى)) :
وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، كما جوز تغييره
للمصلحة، واحتج بفعل عمر، رضي الله عنه.
وفي ((الاختيارات)) (ص182) ونقل صالح: ينقل المسجد لمنفعة الناس.
وفي (ص576) من الجزء (5) من ((المغني)) قال في رواية صالح: يحول المسجد
خوفاً من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً، ثم ذكر أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة: انقل المسجد الذي بالتّمّارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد؛ فإنه لن يزال في المسجد مصل.