والثاني: من جهة الإرث عنه.

فأما الأول: فإن مات مورثه بعد مدة التربص، لم يرث منه، إلا أن تعلم حياته بعد موت مورثه، وإن مات مورثه في مدة التربص، أعطينا كل وارث اليقين، ووقفنا نصيب المفقود، فإن ظهر أنه مات قبل مورثه، رد على الورثة، وإن ظهر أنه بعد، صار تركة للمفقود، وإن علمنا موته، ولم نعلم هل هو قبل مورثه أو بعده، ورث، لأن الأصل بقاؤه.

وقال الأئمة الثلاثة: لا يرث، لاحتمال أنه مات قبل موروثه، وعلى هذا: يرد على الورثة، وإن لم يظهر له حياة ولا موت، فإنه يرث، ويكون ما ورثه تبعاً لتركته.

وأما النظر الثاني: فإنه إذا مضت مدة التربص، قسم ماله.

فائدة

إذا تزوج ذات لبن، فأرضعت طفلاً، فهل يكون الطفل ولداً للزوج الأول أو الثاني أو لهما؟ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون ذلك قبل أن تحمل من الثاني، فهو للأول بكل حال.

الثانية: أن يكون بعد أن تلد من الثاني؛ فهو للثاني بكل حال. وقال الأصحاب: لهما، إلا أن يزداد عن حالة الأولى؛ لكنه خلاف ما نقله ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.

الثالثة: أن يكون بين حملها ووضعها من الثاني؛ فإن لم يكن قد تغير بانقطاع أو بزيادة أو نقص، فهو للأول، وإن كان بعده، فهو لهما، وإن انقطع، ثم عاد: فقال أبو الخطاب هو للثاني، وصوبه في ((الإنصاف)) ، والمذهب: أنه لهما، ومذهب أبي حنيفة: للأول.

والذي يظهر: أن مذهبه أن ما كان بعدها، فهو للثاني من غير تفصيل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015