قلت: وهو مذهب مالك.
فائدة
لو فارق الحامل زوجها بين التوأمين، فهل تخرج من العدة بوضع الثاني؟
محل إشكال؛ سببه: هو أن الفهم في قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ) (الطلاق: 4) ، يتردد بين معنيين:
أحدهما: أن المراد به وضع جميع الحمل، أي: أن الآية تحدد آخر الحمل دون أوله، وأن المقصود بها أن ذات التوأمين لا تنقضي عدتها إلا بوضعهما جميعاً.
الثاني: أن الآية تحدد الحمل كله، وأن وضع جميع الحمل لابد أن يكون بعد الفراق.
فإن قلنا بالمعنى الأول، فإنها تخرج من العدة بوضع التوأم الثاني.
وإن قلنا بالمعنى الثانى، فإنها لا تخرج منها بوضعه.
لكن الظاهر أن المعنى الأول أرجح من وجوه ثلاثة:
الأول: أن من أهم مقاصد العدة العلم ببراءة الرحم، وهو حاصل هنا.
الثاني: أن الأصحاب قالوا: لو راجعها بين التوأمين، صحت الرجعة؛ وهذا دليل على أن حكم الحمل باق.
الثالث: أن العنقري نقل في ((حاشيته)) عن ابن عوض؛ أنه لو تقطع الولد في بطنها؛ فوضعت بعض أعضائه في حياة زوجها، وبعضها بعد موته، فالظاهر انقضاء عدتها بذلك، وقد وقع هذا في زمننا. اهـ.
قلت: وفي ((الإقناع)) للشافعية: قال: فالمتوفى عنها إن كانت حاملاً، فعدتها بوضع الحمل، أي: انقضائه كله، حتى ثاني توأمين ولو بعد الوفاة، قال في ((حاشيته)) : قوله: و ((لو بعد الوفاة)) أي: بأن وضعت