ومنها: الضب؛ حرمه أبو حنيفة، والثورى.

ومنها: الوبر، واليربوع؛ حرمهما أبو حنيفة.

ومنها: الخيل، حرمها أبو حنيفة، وكرهها مالك، والصواب: الحل في ذلك كله.

ومنها: الحشرات؛ كالديدان، والجعلان، والخنافس؛ رخص فيها مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلي، إلا الوزغ؛ فحرام في قول الجميع.

ومنها: القنفذ (?) ؛ رخص فيه الشافعي، والليث، وأبو ثور، وكرهه مالك، وأبو حنيفة.

ومنها: ابن عرس، أباحه الشافعي.

ومنها: الثعلب، رخص فيه الشافعي، وأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

ومنها: الدب؛ حرمه أبو حنيفة، وهو المشهور من المذهب، ومال في ((المغني)) إلى إباحته.

ومنها: الفيل؛ رخص فيه الشعبي، وجمهور العلماء على تحريمه، وكرهه الشافعي، وأبو حنيفة.

ومنها: السنجاب، قال القاضي: هو محرم، وقال في ((المغني)) : يحتمل إباحته.

ومنها: الهدهد، والصرد عن أحمد في تحريمهما روايتان.

وأجاز مالك الحية إذا ذكيت.

فائدة

وعن أبي الأسود قال: أتيت المدينة، فوافقتها وقد وقع بها مرض؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015