ومنها: الضب؛ حرمه أبو حنيفة، والثورى.
ومنها: الوبر، واليربوع؛ حرمهما أبو حنيفة.
ومنها: الخيل، حرمها أبو حنيفة، وكرهها مالك، والصواب: الحل في ذلك كله.
ومنها: الحشرات؛ كالديدان، والجعلان، والخنافس؛ رخص فيها مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلي، إلا الوزغ؛ فحرام في قول الجميع.
ومنها: القنفذ (?) ؛ رخص فيه الشافعي، والليث، وأبو ثور، وكرهه مالك، وأبو حنيفة.
ومنها: ابن عرس، أباحه الشافعي.
ومنها: الثعلب، رخص فيه الشافعي، وأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.
ومنها: الدب؛ حرمه أبو حنيفة، وهو المشهور من المذهب، ومال في ((المغني)) إلى إباحته.
ومنها: الفيل؛ رخص فيه الشعبي، وجمهور العلماء على تحريمه، وكرهه الشافعي، وأبو حنيفة.
ومنها: السنجاب، قال القاضي: هو محرم، وقال في ((المغني)) : يحتمل إباحته.
ومنها: الهدهد، والصرد عن أحمد في تحريمهما روايتان.
وأجاز مالك الحية إذا ذكيت.
فائدة
وعن أبي الأسود قال: أتيت المدينة، فوافقتها وقد وقع بها مرض؛