578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامَ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ» ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: فَكَيْفَ تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ وَالسُّفُنُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: «حَرَامٌ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَجْمَلُوهَا فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»