377 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: بُعِثْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانٍا يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ، بَعَثَنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَعَنْ الْوِصَالِ، وَعَنْ الصِّيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَتْ: " وَكَانَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صَامَ، تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ