وفي يوم الثلاثاء ثاني ربيع الأول: قبل قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني شهادة الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الهاشمي، وأبي علي يعقوب بن إبراهيم الحنبلي.
وفي يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الأولى: وردت أرسلان خاتون إلى دار الخلافة ومعها عميد الملك أبو نصر وقاضي الري، وفي الصحبة المهر والجهاز الجديد [1] ، وأمر الوصلة بابنة الخليفة، وبعث مائة ألف دينار منسوبة إلى المهر، وأشياء كثيرة من آلات الذهب، والفضة، والحلي، والنثار، والجواري، والكراع، وألفان ومائتان وخمسون قطعة من [الجوهر من] [2] جملتها سبعمائة وعشرون قطعة وزن الواحدة ما بين ثلاثة مثاقيل إلى مثقال، فبان للخليفة أن الشروط التي شرطها [3] [مع أبي محمد التميمي] [4] والاقتراحات لم يكن عنها جواب محرر، والمهر إنما حمل منه مائة ألف مثقال [5] ، وقبح للخليفة الأمر من كل جهة، وقيل: إنه تشنع فيه ما لا خفاء به، إذ كان ما لم تجربه عادة أحد من الملوك بأحد من الخلفاء مثله، فامتنع من العقد وقال: إن أعفيت، وإلا خرجت من البلد.
وأطلق عميد الملك لسانه بالقبيح وقال: قد كان يجب أن يقع [6] الامتناع في أول الأمر، ولا يكون اقتراح وتذكرة. ثم غضب واخرج نوبه فضربها بالنهروان، وسأله قاضي القضاة وأبو منصور بن يوسف التوقف، وكاتبا الخليفة وأرهباه/ وساقا الأمر إلى العقد 36/ أعلى أن يشهد عميد الملك وقاضي الري بحكم وكالتهما في هذا الأمر [7] على نفوسهما أنهما لا يطالبان بالجهة المطلوبة مدة أربع سنين، ثم استفتى الفقهاء في ذلك، فقال الحنفيون: العقد يصح والشرط يلغو. وقال الشافعيون: العقد يبطل إذا دخله شرط.
ووصل عميد الملك إلى الخليفة في ليلة الجمعة ثامن جمادى الآخرة فوعظه