836 - ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ» قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا ذَاكَ؟ قَالَ: طُلُوعُ الثُّرَيَّا