699 - ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ حَتَّى يُوزَنَ قَالَ: قُلْتُ لِجُلَسَائِهِ: مَا يُوزَنُ؟ قَالَ: يُخْرَصُ "