كالصفة لِلُّقَطَة.
وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف، وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر؛ فالعمل بها عند التعارض أولى.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم) (?) .
* * *