(كل من ترك واجباً لم يَعلم وجوبه، فإذا عَلم وجوبه فعله، ولا تلزمه الإعادة فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره.
وكذلك من فعل محظوراً في الصلاة لم يَعلم أنه محظور ثم عَلم، كمن كان يصلي في أعطان الإبل، أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه؛ كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناسي؛ فإن العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها)) (?) ، وأما من لم يعلم الوجوب؛ فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه؛ كما ثبت في ((الصحيحين)) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي المسيء في صلاته: ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) (?) . قال: والذي بعثك بالحق؛ لا أحسن غير هذا؛ فعلمني ما يجزيني في صلاتي. فعلمه - صلى الله عليه وسلم - وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة، مع قوله: ((لا أحسن غير هذا)) .
وكذلك لم يأمر عمراً وعماراً بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة.