(العيد يكون اسماً لنفس المكان، ولنفس الزمان، ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء.
أما الزمان؛ فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال:
أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً، ولم يكن له ذكر في السلف، ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه؛ مثل أول خميس من رجب، وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب؛ فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء، مضمونه: فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب، وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم، والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم، وعن هذه الصلاة المحدثة، وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك؛ حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلاً.
وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود؛ فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلاً.
النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره، من غير أن يوجب ذلك جعله موسماً، ولا كان السلف يعظمونه؛ كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته كما