وهم الفقهاء؛ وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة) (?) .
وقال أيضاً: (والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يميز بين النوعين، بل تارة يقولون: هذا قطعيٌّ وهذا ظنيٌّ، وكثير من مسائل الأحكام قطعيٌّ، وكثير من مسائل الأصول ظنيٌّ عند بعض الناس، فإن كون الشَّيء قطعيّاً وظنيّاً أمر إضافيٌّ، وتارة يقولون: الأصول هي العلميَّات الخبريَّات والفروع العمليَّات، وكثير من العمليَّات من جحدها كفر؛ كوجوب الصَّلاة والزَّكاة والصِّيام والحجِّ، وتارة يقولون: هذه عقليَّات وهذه سمعيَّات، وإذا كانت عقليَّات لم يلزم تكفير المخطىء؛ فإنَّ الكفر حكم شرعيٌّ يتعلَّق بالشَّرع، وقد بُسِط هذا في غير هذا الموضع) (?) .
* * *