ذر وأبي موسى وغيرهما: ((على كل سلامى من ابن آدم صدقة)) (?) ، وتدخل أيضاً في مطلق الزكاة والنفقة في مثل قوله: {وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ} (?) ، كما نقل مثل ذلك عن السلف: الحسن البصري وغيره، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل معروف صدقة)) (?) ، ويُروى: ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها أصحاباً له، فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه.
وأما المنافع المالية وهو كمن اضطر إلى منفعة مال الغير؛ كحبل ودلو يستقي به ماء يحتاج إليه، وثوب يستدفىء به من البرد، ونحو ذلك؛ فيجب بذله، لكن هل يجب بذله مجاناً، أو بطريق التعوض كالأعيان؟ فيه وجهان.
وحجة التبرع متعددة؛ كقوله تعالى: {وَيَمْنَعونَ الماعونَ} ؛ ففي ((سنن أبي داود)) عن ابن مسعود؛ قال: كنا نعده عارية القدر والدلو والفأس (?) . وكذلك إيجاب بذل منفعة الحائط للجار إذا احتاج إليه على أصلنا المتبع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغير ذلك من المواضع.
ففي الجملة ما يجب إيتاؤه من المال أو منفعته أو منفعة البدن بلا