36 - وما ساغ لمؤمن ولا لمؤمنة إذا حكم الله ورسوله فى أمر من الأمور أن يكون له خيار فيه بعد أن حكم الله ورسوله، ومن يخالف ما حكم به الله ورسوله فقد بَعُد عن طريق الصواب بُعْداً ظاهراً.