241 - وللنساء اللاتى يطلقن بعد الدخول حق فى أن يعطين ما يتمتعن به من المال جبراً لخاطرهن، يدفع إليهن بالحسنى على قدر غنى الزوج وفقره لأن ذلك مما توجبه تقوى الله ويلزم به أهل الإيمان.