لكن هذا يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه (سيدي) ؟
لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه (سيدي) أمر معلوم لا غضاضة فيه، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم، أما إذ لم يكن أهلا، كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض عنه أعلى منه مرتبة أو جاهلا وقد جاء في الحديث: " لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم ذلك أغضبتم الله ".
وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم.