دَلَسَهُ عَنْهُ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَبِي: "إِذَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَذَكَرَ فُلانٌ فَلَمْ يَسْمَعْهُ" وَقَدْ أَخْرَجَهُ الحاكم فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ: "هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ" وَلَمْ يَصْنَعِ الْحَاكِمُ شَيْئًا فَإِنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَرْوِ فِي كِتَابِهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ حَدِيثًا وَاحِدًا وَلا احْتَجَّ بِابْنِ إِسْحَاقَ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ فَلا وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ هُوَ الَّذِي شَانَ كِتَابَهُ وَوَضَعَهُ وَجَعَلَ تَصْحِيحَهُ دُونَ تَحْسِينِ غَيْرِهِ.