بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَثِيبَ عَلَى هَذَا وَيُعَاقِبَ عَلَى هَذَا مَعَ فَرْضِ الاسْتِوَاءِ بَيْنَهُمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.
وَهَذَا قَوْلُ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِقْهٌ فِي أَسْمَاءِ الرَّبِّ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَلا فِقْهٌ فِي شَرْعِهِ وَأَمْرِهِ وَلا فِقْهٌ فِي أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَحَقَائِقِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
إِذَا عَرِفْتَ ذَلِكَ فَلا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ الَّتِي فَعَلَهَا فَاعِلُهَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ حَتَّى أَتَى بِسِوَاكِهَا الَّذِي هو مطهرة لمجاري الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَمَرْضَاةٍ لِلرَّبِّ وَاتْبِاعٍ لِلسُّنَّةِ وَالْحِرْصِ عَلَى حِفْظِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي أَكْثَرُ النُّفُوسِ تُهْمِلُهَا وَلا تَلْتَفِتُ إِلَيْهَا حَتَّى كَأَنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَلا مَحْبُوبَةٍ لَكِنَّ هَذَا الْمُصَلِّي اعْتَدْهَا فَحَافَظَ عَلَيْهَا وَأَتَى بِهَا تَوَدُّدًا وَتَحَبُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ صَلاةُ هَذَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةً تَجَرَّدَتْ عَنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أعلم.
31- وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ تَفْضِيلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ عَلَى مُجَرَّدِ الذَّكْرِ