ر304- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ" قَالَ الدَّارَقَطْنِيُّ: "لا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
305- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ" قَالَ الْعُقَيْلِيُ: "لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ " وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: "بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ" قَالَ: "وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤَهُ ولم يصح"
306- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا" قَالَ شَيْخُنَا: "لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".