وأما جواز فداء الذكر بالأنثى فلأنها أطيب لحماً منه فهي راجحة أو مساوية.

وأما فداء الأنثى بالذكر ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز لأن لحمه أوفر ولحمها أطيب فيتساويان.

والثاني: لا يجوز قياساً على الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015