وأما وجوب العنز في الغزال فـ «لأن ابن عباس رضي الله عنهما قضى فيه بعنز» (?).

ولأن فيه شبهاً به لأن العنز أجرد الشعر متقلص الذنب وذلك صفة الغزال.

وأما وجوبها في الثعلب فلأنه كالغزال.

وعن الإمام أحمد رحمه الله: فيه شاة لأنه أعظم من الغزال.

وعنه لا جزاء فيما لا يؤكل فيُخَرّج منه أنه لا جزاء فيه لأنه لا يؤكل على المشهور في المذهب.

وأما وجوب الجدي في الوبر (?).

وأما وجوبه في الضب فـ «لأن عمر رضي الله عنه قضى في الضب بجدي» (?) رواه الشافعي.

وأما وجوب الجفرة في اليربوع فـ «لأن عمر وابن مسعود قضيا فيه بذلك» (?).

وأما قول المصنف رحمه الله: لها أربعة أشهر فبيان لمقدار عمر الجفرة.

وأما وجوب العناق في الأرنب فـ «لأن عمر رضي الله عنه قضى فيه بذلك» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015