جزاء الصيد واجب لقوله سبحانه وتعالى: {ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم} [المائدة: 95].
قال المصنف رحمه الله: (وهو ضربان:
أحدهما: له مِثْل من النَّعم فيجب فيه مثله. وهو نوعان:
أحدهما: قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت).
أما كون جزاء الصيد ضربين فلأن منه ما هو مثلي ومن ما لا مثل له.
أما وجوب المثل فيما له مثل؛ فلقوله تعالى: {فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم} [المائدة: 95].
وأما تنويع ما لَه مِثْل نوعين فلأنه منه ما قضت الصحابة فيه بالمثل ومنه ما لم تقض فيه بذلك.
وأما وجوب ما قضت به الصحابة فيما قضت به فلأنهم أعرف بمواقع الخطاب وأقرب إلى الصواب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (?).
وقال: «اقتدوا باللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» (?).