وقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الحج العج والثج» (?). يعني إسالة الدم بالنحر.

وأما عدم تأثيرهما في تحريم محرم الأكل غير القمل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل ذلك بقوله: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» (?).

وقال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور» (?) متفق عليه.

نص على الخمس الفواسق وقيس عليهن كل مؤذ.

وأما القمل ففيه روايتان:

أحدهما: لا تأثير لهما في قتله لأنه يحرم أكله ويؤذي أشبه البراغيث.

والثانية: يحرم قتله في الإحرام؛ لأنه يترفه بإزالته.

فعلى هذا فيه الجزاء وأي شيء تصدق به كان خيراً منه لأنه لم يرد فيه أثر.

قال رحمه الله: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم. وفي إباحته في الحرم روايتان).

أما عدم حرمة صيد البحر على المحرم؛ فلأن الله تعالى قال: {أُحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96].

وصيد البحر ما يعيش في الماء كالسمك والسرطان ونحو ذلك وسواء كان في الماء الملح أو العذب كالآبار والعيون لأن لفظ البحر يطلق على الكل قال الله سبحانه: {وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج} [الفرقان: 53] فسمى العذب بحراً.

ولأن الله تعالى قابله بصيد البر فدل على أن ما ليس من صيد البر من صيد البحر.

وأما صيده من آبار الحرم ففيه روايتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015