وأما كون من عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه يفطر فلأنه إذا جاز للمريض الذي يرجى برء مرضه فلأن يجوز للمريض الذي لا يرجى برء مرضه بطريق الأولى.

وأما كون الكبير يطعم عن كل يوم مسكيناً فلأن الله تعالى قال: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184].

قال ابن عباس: «نسخت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز» (?).

ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكفارة.

وأما كون المريض يطعم كذلك فلأنه في معنى العاجز لكبر.

قال: (والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر وإن صاما أجزأهما. ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره).

أما كون المريض والمسافر يستحب لهما الفطر فيقتضي أمرين:

أحدهما: جوازه. والآخر: رجحانه. أما الجواز فلأن الله تعالى قال: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخَر} [البقرة: 185].

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن المسافر الصوم» (?) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

وللجواز المذكور في المريض شرط وهو أن يخاف الضرر مثل أن يخاف زيادة مرضه أو تباطؤ برؤه. فإن لم يخف ذلك لم يبح له الفطر لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015