وأما كون القدرة من شروطه فلأن العاجز عن الشيء لا يكلف به. قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: 286].

وأما كون الصبي يؤمر به إذا أطاقه فلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان» (?).

فإن قيل: أمر الصبي أمر إيجاب أو لا؟

قيل: ظاهر المذهب أنه أمر استحباب لما تقدم من اشتراط البلوغ في وجوب

الصوم، والحديث من باب إطلاق الواجب على المندوب كقوله عليه السلام: «الوتر حق» (?) لأن فيه جمعاً بينه وبين قوله: «رفع القلم ... الحديث» (?).

وقال بعض أصحابنا: هو واجب لظاهر الحديث، وقياساً على الصلاة.

والأول أصح لما فيه من الجمع بين الأدلة.

وأما كونه يضرب على الصوم ليعتاده فلما علل المصنف رحمه الله من الاعتياد. وقد تقدم ذكره في الصلاة.

وأما كون الصوم يجب على من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة فللأدلة الدالة على وجوبه السالمة عن معارضة ما ذكر في غير مَن هذا شأنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015