فصل [في زكاة العسل]
قال المصنف رحمه الله: (وفي العسل العُشر سواء أخذه من موات أو من ملكه. ونصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلاً).
أما كون العسل فيه العشر فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذ من العسل العشر» (?). أمر والأمر للوجوب.
وفي لفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها» (?) رواه أبو عبيد.
وروى ابن ماجة عن أبي سيارة المتعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً. قال: أد العشر. قال: قلت: فاحم إذاً جبلها. فحماه له» (?).
وروي: «أن عمر أمر في العسل بالعُشر» (?) رواه الأثرم.
وأما كون نصابه عشرة أفراق فـ «لأن عمر رضي الله عنه قدره بذلك» (?) رواه الجوزجاني.