وقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان (?) عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (?) رواه البخاري.
وأما في المعدن والركاز فلقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة».
وقوله: «وفي الركاز الخمس» (?).
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» (?) رواه الجوزجاني.
وأما كونها تجب في الأثمان، وهي: الذهب والفضة فلقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (?)} [التوبة: 34].
وقوله عليه السلام: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ... مختصر» (?) رواه مسلم.
وفي حديث أنس: «وفي الرقة ربع العشر» (?) رواه البخاري.
وأما كونها تجب في عروض التجارة فلقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]، وقوله: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24]، ولما روى سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» (?) رواه أبو داود.