قال: (والواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام).

أما كون الواجب مما تقدم ذكره ما ذكره المصنف رحمه الله هنا: أما التكبيرات فلما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإجماع الصحابة على ما ذكر في موضعه مبيناً.

وأما الفاتحة فلما روت أم شريك قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بأم الكتاب» (?) رواه ابن ماجة.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الأولى» (?) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (?).

ولأن صلاة الجنازة صلاة فلم يكن بد من قراءة الفاتحة فيها كالصلاة.

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه» (?).

وأما الدعاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» (?) رواه أبو داود.

و«لأنه دعا له حين صلى عليه» (?). وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (?).

[ولأن الدعاء هو المقصود. فلا يجوز الإخلال به.

وأما وجوب السلام؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «تحليلها التسليم» (?)] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015