فصل في الصلاة على الميت

قال المصنف رحمه الله: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. ويقدم إلى الإمام أفضلهم. ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضي: يسوي بين رؤوسهم).

أما كون السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة فلما روى سمرة بن جندب قال: «صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» (?) متفق عليه.

وروي «أن أنساً صلى على عبدالله بن عمير (?) فقام عند رأسه» (?).

و«صلى على امرأة فقام عند عجيزتها. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كصلاتك يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم» (?). رواه أبو داود وابن ماجة بمعناه.

ولأن الرجل يخالف المرأة في موقفها مع الإمام فجاز أن يخالفها هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015