وأما كونه يجوز للمرض؛ فلما روى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف [ولا مطر». وفي لفظ: «من غير خوف ولا سفر» (?) رواهما مسلم.

ولا عذر بعدهما سوى المرض.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر وبجمع بينهما بغسل واحد» (?). فجَوّز لهما الجمع لأجل الاستحاضة. وهي نوع مرض.

والمرض المجوز هو الذي ذكر المصنف رحمه الله لأن دفع المشقة مطلوب.

وأما كونه يجوز للمطر بين المغرب والعشاء؛ [لأن أبا سلمة قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء» (?) رواه الأثرم] (?). وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و«كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء» (?).

وأما كون المطر المجوز هو الذي يبل الثياب؛ فلأن المشقة بذلك تحصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015