ومن قال من الأصحاب عن مسألة: فيها رواية واحدة: أراد نص الإمام، ومن قال: فيها روايتان: فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو نص جُهل منكره.

ومن قال: فيها وجهان: أراد عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أو علمه. ولم يجعله مذهباً لأحمد. فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما، سواء وقعا معاً أو لا، من واحد أو أكثر، سواء علم التاريخ أو جهل (?).

الاحتمال: هو أن الحكم المذكور قابل لأن يقال فيه بخلافه (?)، ويكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليلٍ مساوٍ له (?).

والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجهاً (?).

التخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه (?).

ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب (?)؛ كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور. ولا يكاد يطلق إلا على مافيه خلاف عن الإمام أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015