قال: (والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؟ على روايتين).

أما كون المرأة كالرجل فيما عدا المستثنى؛ فلأنها تدخل تحت الخطاب.

وأما كونها تجمع نفسها في حالتي الركوع والسجود؛ فلأن ذلك (?) أستر لها. وهو المطلوب في المرأة لأنها عورة.

وأما كونها تجلس متربعة أو سادلة رجليها في جانب يمينها؛ فلما تقدم من أن المرأة مطلوب سترها. وفي الحديث «أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة» (?).

وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: «إذا صلت المرأة فَلْتَحْفِز ولتضم فخذيها» (?).

وأما كونها يسن لها رفع اليدين على روايةٍ؛ فـ «لأن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين كانتا ترفعان أيديهما» (?) رواه الخلال.

ولأن من شرع له التكبير شرع له الرفع لأنه هيئة له.

ولأن الأصل مساواة المرأة الرجل. وذلك مشروع له فلتكن مثله.

وأما كونها لا يسن لها ذلك على روايةٍ؛ فلما في تركه من المبالغة في الستر المطلوب.

ولأن المرأة يستحب لها أن تجمع نفسها وتترك التجافي. فكذا لا ترفع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015