وقال الحسن: «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه» (?).

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سجد على كَوْر العمامة» (?). رواه ابن أبي حاتم من طرق كلها ضعيفة.

وأما كونه يجب عليه مباشرته بها على روايةٍ؛ فلما روي عن حباب قال: «شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأَكُفِّنا فلم يُشْكِنا» (?). رواه مسلم.

ولأنه (?) سجد على ما هو حامل له أشبه إذا سجد على يديه.

والأولى أصح.

والجواب عن الحديث أنه قيل: إنهم طلبوا تسقيف المسجد فلم يجبهم، أو أنهم طلبوا منه الرخصة لهم في ترك السجود عليها ولذلك لم يعمل به في الأكف.

قال: (ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً).

أما كون المصلي يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويأمر به».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015