وأما كون الستر الواجب الستر بما لا يصف البشرة؛ فلأن الستر لا يحصل بدون ذلك.

قال: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه أنها الفرجان).

أما كون عورة الرجل ما بين السرة والركبة على المذهب؛ فلما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبرز فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» (?) رواه الإمام أحمد رضي الله عنه.

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فخذه خارجة. فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» (?) رواه الإمام أحمد.

وروي «أنه قال لجرهد: غط فخذك. فإن الفخذ عورة» (?) رواه الإمام أحمد.

وأما كونها الفرجين على روايةٍ؛ فلما روى أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم» (?) رواه البخاري.

وروت عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو

بكر فأذن له وهو على ذلك [ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك] (¬5») (?). ولو كانت عورة لما كشفها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015