وأما كون عُمُر يحتمل فيه ذلك أي أنه يرجع فيه إلى أقل ما يتناوله اللفظ على قول غير القاضي؛ فلما ذكر في " حين ".
وأما كونه يحتمل أن يكون أربعين عاماً؛ فلأن الله تعالى قال: {لبثت فيكم عُمُراً} [يونس: 16]. وفسر بأربعين عاماً.
وأما كونه مثل الحين على قوله؛ فلما ذكر فيه.
وأما كون الأبد والدهر على الزمان كله؛ فلأن الألف واللام للاستغراق وذلك يوجب دخول الزمان كله.
قال: (والحُقب ثمانون سنة، والشهور اثنا عشر عند القاضي، وعند أبي الخطاب: ثلاثة؛ كالأشهر والأيام ثلاثة.
وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث).
أما كون الحُقب بضم الحاء ثمانين سنة؛ فلأن ذلك يروى عن ابن عباس.
وقال الجوهري في كتابه المسمى بالصحاح: الحُقْب بالضم ثمانون سنة.
وأما كون الشهور اثنا عشر شهراً عند القاضي؛ فلأن الله تعالى قال: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} [التوبة: 36].
وأما كونها ثلاثة كالأشهر عند أبي الخطاب؛ فلأن فعولاً تستعمل ويراد به أفعل، ومنه قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] وإذا استعمل في كل واحد منهما كان الأقل متيقناً والأكثر مشكوكاً فيه، ومتى دار الأمر بين متيقن ومشكوك فيه كان حمل اللفظ على المتيقن متعيناً.
ولأن الأصل براءة ذمته. تُرك العمل به في الأقل؛ لتيقنه. فيبقى فيما عداه على مقتضى البراءة.
وأما كون الأيام ثلاثة؛ فلأنها أقل الجمع.
وأما كون من حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث؛ فلأنه فعل ما حلف على تركه.