فيه بالنص، وفي السمع والعسبار بالقياس عليه. والبغل يكون تارة من حمار وحجرة، وتارة من فحل وحمارة.

والسمع والعسبار ما ذكر ونبَّه عليه المصنف رحمه الله؛ ليعلم.

والذيخ: الذكر من الضبعان. فيكون العسبار عكس السِّمع.

قال: (وفي الثعلب والوبر وسِنَّوْر البر واليَربُوع روايتان).

أما كون الثعلب غير مباح في روايةٍ؛ فلأنه سبع فيدخل في: «نهيه عليه السلام: عن كل ذي نابٍ من السباع» (?).

وأما كونه مباحاً في روايةٍ؛ فلأنه يُفدى في الحرم والإحرام.

والأولى أظهر؛ للنهي المتقدم.

وأما كون الوبر غير مباح في روايةٍ ومباح (?) في روايةٍ؛ فبالقياس على السِّنَّوْر الآتي ذكره.

وأما كون سِنَّوْر البرّ غير مباح في روايةٍ؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن أكلِ الهِرِّ» (?) فيدخل فيه البري.

وأما كونه مباحاً في روايةٍ؛ فلأنه بري. أشبه الحمار البري.

وأما كون اليَرْبوع غير مباحٍ في روايةٍ؛ فلأنه أشبه الفأر.

وأما كونه مباحاً في روايةٍ؛ فـ «لأن عمر حكم فيه بجَفْرَة» (?).

ولأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد محرم ولم يوجد.

وهذه الرواية هي الصحيحة في ظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغني.

قال: (وما عدا هذا مباح؛ كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج والوحشي من البقر والظباء والحمر والزرافة والنعامة والأرنب، وسائر الوحش والضبع والضب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015